السمرقندي

71

تحفة الفقهاء

على الذبح لا بد منها حتى يتحقق فعل الذبح على وجهه . فيصح الذكاة من المسلم والكتابي إذا عقلا الذبح ، ولا يتركان التسمية عمدا ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو بالغا . ولا يجوز ذبح المجوسي ولا المرتد . ولا ذبح الصبي والسكران والمجنون إذا لم يعلقوا ولم يضبطوا الذبح . هذا الذي ذكرنا في غير الصيد - فأما في الصيد : فيشترط أن لا يكون محرما ، ولا الذبح بأمر المحرم ، ولا في الحرم - حتى لا يؤكل ما يذبح المحرم من الصيد ، أو يأمر به ، ولا ما يذبحه الحلال في الحرم من الصيد ، ويكون ذلك كالميتة . فأما ذبح المحرم لغير الصيد : فسبب الحل ، في الحل والحرم .